السيد الخوئي

167

كتاب الصوم

مسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه ( 1 ) بخلاف ما إذا كان مقهورا .

--> ( 1 ) الوسائل باب 26 من الجنابة الحديث 12 .